الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
7060 - (كان يصلي الضحى ست ركعات) فصلاة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر: لا تعارض بينه وبين خبر عائشة ما صلى الضحى قط وقولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه يحمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على المعاهدة والإنكار على صنف مخصوص كثمان في الضحى والإثبات على أربع أو ست أو في وقت دون وقت. - (ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (عن أنس) وكذا الحاكم في فضل صلاة الضحى عن جابر قال الحافظ العراقي: ورجاله ثقات. 7061 - (كان يصلي الضحى أربعاً) وفي رواية أربع ركعات أي يدوام على أربع ركعات (ويزيد ما شاء اللّه) أي بلا حصر لكن الزيادة التي ثبتت إلى ثنتي عشرة من غير مجاوزة وقد يكون ستاً وثمانياً وبه عرف أن ثبوت اثني عشرة لا يعارض الأربع لأن المحصور في الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلاً فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها اثني عشر عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم على اختياره أنها لا تنحصر في عدد مخصوص. قال الزين العراقي: وليس في الأخبار الواردة في إعدادها ما ينفي الزائد ولا ثبت عن أحد من الصحب وإنما ذكر أن أكثرها اثني عشر الروياني وتبعه الشيخان ولا سلف ولا دليل. - (حم م) في الصلاة (عن عائشة) ظاهر صنيعه أنه لم يروه من الستة غير مسلم وليس كذلك بل رواه عنها أيضاً النسائي وابن ماجه في الصلاة والترمذي في الشمائل. 7062 - (كان يصلي على الخمرة) بخاء معجمة مضمومة سجادة صغيرة من سعف النخل أو خوصه بقدر ما يسجد المصلي أو فويقه [ص 223] من الخمر بمعنى التغطية لأنها تخمر محل السجود ووجه المصلي عن الأرض سميت به لأن خيوطها مستورة بسعفها أو لأنها تخمر الوجه أي تستره وفيه أنه لا بأس بالصلاة على السجادة صغرت أو كبرت ولا خلاف فيه إلا ما روي عن ابن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع عليها فيسجد عليه ولعله كان يفعله مبالغة في التواضع والخشوع فلا يخالف الجماعة وروى ابن أبي شيبة عن عروة وغيره أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض وحمل على كراهة التنزيه قال الحافظ الزين العراقي: وقد صلى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم على الخمرة والحصير والبساط والفروة المدبوغة. - (حم د ن ه عن ميمونة) أم المؤمنين ورواه أحمد من حديث ابن عباس بسند رجاله ثقات. 7063 - (كان يصلي) في السفر هكذا هو ثابت في رواية البخاري والمراد النفل (على راحلته) أي بعيره. قال الرافعي: اسم يقع على الذكر والأنثى والهاء في الذكر للمبالغة ويقال راحلة بمعنى مرحولة كعيشة راضية (حيثما توجهت به) في جهة مقصده إلى القبلة أو غيرها فصوب الطريق بدل من القبلة فلا يجوز الانحراف عنه كما لا يجوز الانحراف في الفرض عنها (فإذا أراد أن يصلي المكتوبة) يعني صلاة واجبة ولو نذراً نزل (فاستقبل القبلة) فيه أنه لا تصح المكتوبة على الراحلة وإن أمكنه القيام والاستقبال وإتمام الأركان لكن محله عند الشافعية إذا كانت سائرة فإن كانت واقفة مقيدة يصح. - (حم ق عن جابر) ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر. 7064 - (كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين) لا يعارضه ما ورد في أخبار أخرى أنه كان يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها وأربعاً قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء لاحتمال أنه كان يصلي هذه العشرة وتلك في بيته وأخبر كل راو بما اطلع عليه وأنه كان يواظب على هذه دون تلك وهذه العشرة هي الرواتب المؤكدة لمواظبة المصطفى صلى اللّه عليه وسلم عليهن وبقيت رواتب أخرى لكنها لا تتأكد كتلك (وكان لا يصلي بعد الجمعة) صلاة (حتى ينصرف) من المحل الذي جمعت فيه إلى بيته (فيصلي) بالفتح ذكره الكرماني (ركعتين في بيته) إذ لو صلاهما في المسجد ربما توهم أنهما المحذوفتان وأنها واجبة وصلاة النفل في الخلوة أفضل قال الكرماني: وقوله في بيته أفضل متعلق بالظهر على مذهب الشافعية ومختص بالأخير على مذهب الحنفية كما هو مقتضى القاعدة الأصولية وقال المحقق العراقي: لعل قوله في بيته متعلق بجميع المذكورات فقد ذكروا أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضاً لكن توقف ابن الحاجب وأعاد ذكر الجمعة بعد الظهر لأنه كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر وحكمته ما ذكر من أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك النفل بعدها بالمسجد خوف ظن أنها المحذوفة قال المحقق: وركعتا الجمعة لا يجتمعا مع ركعتي الظهر إلا لعارض كأن يصلي الجمعة وسنتها البعدية ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ثم سنتها ولم يذكر شيئاً في الصلاة قبلها فلعله قاسها على الظهر وفيه ندب النفل حتى الراتبة في البيت. - (مالك) في الموطأ (ق د ن عن ابن عمر) بن الخطاب. 7065 - (كان يصلي من الليل) قال المحقق: الظاهر أن من لابتداء الغاية أي ابتدأ صلاته في الليل ويحتمل أنها تبعيضية أي يصلي في بعض الليل (ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر) حكمة الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر [ص 224] يختص بصلاة الليل والمغرب وتر النهار فناسب كون صلاة الليل كالنهار في العدد جملة وتفصيلاً قال القاضي: بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال: أكثره إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضل ووقته ما بين العشاء والفجر ولا يجوز تقديمه على العشاء. - (ق د عن عائشة) ورواه عنها أيضاً النسائي في الصلاة وكان ينبغي ذكره. 7066 - (كان يصلي قبل العصر ركعتين) في رواية أحمد والترمذي أربعاً و فيه أن سنة العصر ركعتان ومذهب الشافعي أربع. - (د) في الصلاة من حديث عاصم بن ضمرة (عن عليّ) أمير المؤمنين. قال المنذري: وعاصم وثقه ابن معين وضعفه غيره. وقال النووي: إسناده صحيح ومن ثم رمز المصنف لصحته. 7067 - (كان يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك) قال أبو شامة: يعني وكان يتسوك لكل ركعتين وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التروايح وغيرها قال العراقي: مقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتروايح يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي. - (حم ن ه ك عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح على شرطهما قال مغلطاي: وليس كما زعم ثم اندفع في بيانه لكن ابن حجر قال: إسناده صحيح وقال المنذري: رواة ابن ماجه ثقات. قال الولي العراقي: وهو عند أبي نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل. 7068 - (كان يصلي على الحصير) أي من غير سجادة تبسط له فراراً عن تزيين الظاهر للخلق وتحسين مواقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحذور وهو وإن كان مأموناً منه لكن قصده التشريع والمراد بالحصير حصير منسوج من ورق النخل هكذا كانت عادتهم ثم هذا الحديث عورض بما رواه أبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهما من رواية شريح أنه سأل عائشة أكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي على الحصير واللّه يقول - (حم د ك) في الصلاة (عن المغيرة) بن شعبة قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في المهذب بعد ما عزاه لأبي داود قال: فيه يونس بن الحارث ضعيف وقال الزين العراقي: خرجه أبو داود من رواية ابن عون عن أبيه عن المغيرة وابن عون اسمه محمد بن عبيد اللّه الثقفي ثقة وأبوه لم يرو عنه فيما علمت غير ابنه عون قال: فيه أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال: يروي المقاطيع وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة. 7069 - (كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال) لأنه يخالفنا طبعاً ومزاجاً وعناية من ربه تعالى [ص 225] والركعتان بعده من خصائصه فأتاه قبله فقضاها بعده وكان إذا عمل عملاً أثبته والوصال من خصائصه. - (د) من حديث محمد بن إسحاق (عن) محمد بن عمرو عن ذكوان مولى عائشة عن (عائشة) قال ابن حجر: وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق انتهى. وبه يعرف أن إقدام المصنف على رمزه لصحته غير جيد. 7070 - (كان يصلي على بساط) أي حصير كما في شرح أبي داود للعراقي وسبقه إليه أبوه في شرح الترمذي حيث قال: في سنن أبي داود ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير قال ابن القيم: كان يسجد على الأرض كثيراً وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة كذا في الهدى ولا ينافيه إنكاره في المصائد على الصوفية ملازمتهم للصلاة على سجادة وقوله لم يصل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه فمراده السجادة من صوف على الوجه المعروف فإنه كان يصلي على ما اتفق بسطه. - (ه عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس بجيد فقد قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: فيه زمعة ضعفه كثيرون ومنهم من قال متماسك انتهى. ورواه الحاكم من حديث زمعة أيضاً عن سلمة بن دهام عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على بساط قال الحاكم: صحيح احتج مسلم بزمعة فتعقبه الذهبي وقال: قلت قوته بآخر وسلمة ضعفه أبو داود انتهى. 7071 - (كان يصلي قبل الظهر أربعاً) قال البيضاوي: هي سنة الظهر القبلية (إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس) زاد الترمذي في الشمائل فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وزاد البزار في روايته وينظر اللّه تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى واستدل به على أن للجمعة سنة قبلها واعترض بأن هذه سنة الزوال وأجاب العراقي بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء يوم الجمعة وغيرها وهو المقصود وهذا الحديث استدل به الحنفية على أن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة وقالوا هو حجة على الشافعي في صلاتها بتسليمتين. - (د عن أبي أيوب) الأنصاري ورواه عنه أيضاً بمعناه أحمد والترمذي والنسائي قال ابن حجر: وفي إسنادهم جميعاً عبيدة بن معيقيب وهو ضعيف وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وضعفه انتهى. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه. 7072 - (كان يصلي بين المغرب والعشاء) لم يذكر في هذا الخبر عدد الركعات التي كان يصليها بينهما[وقال الفقهاء: ومن النفل صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة وأقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة بين المغرب والعشاء.] وقد ذكرها في أحاديث تقدم بعضها. - (طب عن عبيد) مصغراً (مولاه) مولى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رمز المصنف لحسنه وقد قال الذهبي عن ابن عبد البر: رواه عن أبي عبيد سليمان التيمي وسقط بينهما رجل انتهى. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد من طرق مدارها كلها على رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح انتهى وقضيته أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف لأحمد كان أحسن. [ص 226] 7073 - (كان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره) وهذا من كمال شفقته ورأفته بالذرية فإن قيل الصلاة محل إخلاص وخشوع وهو أشد الناس محافظة عليهما وقد قال سبحانه وتعالى - (حل عن ابن مسعود) رمز لحسنه. 7074 - (كان يصلي على الرجل يراه يخدم أصحابه) يحتمل أن المراد يصلي عليه صلاة الجنازة إذا مات ولم يمنعه علو منصبه على الصلاة على بعض خدم خدمه ويحتمل أن المراد أنه إذا رأى رجلاً يخدم أصحابه بجدّ ونصح يدعو له. - (هناد عن علي) بضم أوله وفتح ثانيه بضبط المؤلف كغيره (بن أبي رباح) بن قصير ضد الطويل المصري ثقة قال في التقريب: ثقة المشهور فيه علي بن القصير وكان يغضب منها وهو من كبار الطبقة الثانية (مرسلاً) وهو اللخمي وقيل غيره. 7075 - (كان يصوم يوم عاشوراء) بمكة كما تصومه قريش ولا يأمر به فلما قدم المدينة صار يصومه (ويأمر به) أي بصومه أمر ندب لأنه يوم شريف أظهر اللّه فيه كليمه على فرعون وجنوده وفيه استوت السفينة على الجودي وفيه تاب على قوم يونس وفيه أخرج يوسف من السجن وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه صامت الوحوش ولا بعد أن يكون لها صوم خاص كذا في المطامح. - (حم عن علي) أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه ولا يصفو عن نزاع فقد قال الهيثمي: فيه جابر عن الجعفي وفيه كلام كثير. 7076 - (كان يصوم الاثنين والخميس) لأن فيهما تعرض الأعمال فيحب أن يعرض عمله وهو صائم قال الغزالي: ومن صامهما مضافاً لرمضان فقد صام ثلث الدهر لأنه صام من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهو زيادة على الثلث فلا ينبغي للإنسان أن ينقص من هذا العدد فإنه خفيف على النفس كثير الأجر. - (ه عن أبي هريرة) ظاهر كلامه أن ابن ماجه تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه الأربعة إلا أبا داود واللفظ لفظ النسائي وقال الترمذي: حسن غريب وهو مستند المصنف في رمزه لحسنه. 7077 - (كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام) قال العراقي: يحتمل أنه يريد بغرته أوله وأن يريد الأيام الغر أي البيض وقال القاضي: غرر الشهر أوائله وقال: ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم لأن هذا الراوي حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله فحدث بما عرف وعائشة اطلعت على ما لم يطلع عليه (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) يعني كان يصومه منضماً إلى ما قبله أو بعده فلا يخالف حديث النهي عن إفراده بالصوم أو أنه من خصائصه كالوصال ذكره المظهري قال القاضي: ويحتمل أن المراد أنه كان يمسك قبل الصلاة ولا يتغدى إلا بعد أداء الجمعة. - (ت عن ابن مسعود) قال الترمذي: حسن غريب قال الحافظ العراقي: وقد صححه أبو حاتم وابن حبان وابن عبد البر وابن حزم وكأن الترمذي اقتصر على تحسينه للخلاف في رفعه وقد ضعفه ابن الجوزي فاعترضوه وقضية كلام المصنف أن هذا من تفردات الترمذي من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنه الثلاثة لكن ليس في أبي داود فلما إلخ. [ص 227] 7078 - (كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى) فينبغي لنا المحافظة على التأسي به في ذلك. - (حم د ن عن حفصة) أم المؤمنين رمز المصنف لحسنه لكن قال الزيلعي: هو حديث ضعيف وقال المنذري: اختلف فيه على هنيدة راويه فمرة قال خفصة وأخرى عن أمه عن أم سلمة وتارة عن بعض أزواح النبي صلى اللّه عليه وسلم. 7079 - (كان يصوم من الشهر السبت) سمي به لانقطاع خلق العلم فيه، والسبت القطع (والأحد) سمي به لأنه أول أيام الأسبوع على نزاع فيه ابتداء خلق العالم (والاثنين) التسمية به كبقية الأسبوع إلى الجمعة (ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس) قال المظهري: أراد أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع فصام من شهر السبت والأحد والاثنين ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال: وإنما لم يصم الستة المتوالية لئلا يشق على أمته الاقتداء به ولم يذكر في هذا الحديث الجمعة وذكره فيما قبله. - (ت) من حديث خثيمة (عن عائشة) وقال الترمذي: حسن ورمز لحسنه قال عبد الحق: والعلة المانعة له من تصحيحه أنه روي مرفوعاً وموقوفاً وذا عنده علة قال ابن القطان: وينبغي البحث عن سماع خثيمة من عائشة فإني لا أعرفه. 7080 - (كان يضحي بكبشين) الباء للإلصاق أي ألصق تضحيته بالكبشين والكبش فحل الضأن فى أي سن كان (أقرنين) أي لكل منهما قرنان معتدلان وقيل طويلان وقيل الأقرن الذي لا قرن له وقيل العظيم القرون (أملحين) تثنية أملح بمهملة وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر أو الأغبر أو الذي في خلل صوفه طاقات سوداء والأبيض الخالص كالملح أو الذي يعلوه حمرة وإنما اختار هذه الصفة لحسن منظره أو لشحمه وكثرة لحمه وقيه أن المضحي ينبغي أن يختار الأفضل نوعاً والأكمل خلقاً والأحسن سمناً ولا خلاف في جواز الأجم (وكان يسمي) اللّه (ويكبر) أى يقول بسم اللّه واللّه أكبر وفي رواية سمى وكبر وأفاد ندب التسمية عند الذبح والتكبير معها وأفضل ألوان الأضحية أبيض فأغفر فأبلق فأسود. - (حم ق ن عن أنس) وزاد الشيخان وفيه يذبحهما بيده. 7081 - (كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) أي جميع أهل بيته وفيه صحة تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته وأن ذلك مجزىء عنهم وبه قال كافة علماء الأمصار وعن أبي حنيفة والثوري يكره وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين وادّعى نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك واليه مال القرطبي محتجاً بأن كل واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل ويسقط بفعل البعض وحكى القرطبي الاتفاق على أن أضحية النبي صلى اللّه عليه وسلم لا تجزىء عن أمته وأول ما يدل على خلافه. - (ك عن عبد اللّه بن هشام) بن زهرة له صحبة. 7082 - (كان يضرب في الخمر بالنعال) بكسر النون جمع نعل (والجريد) أجمعوا على إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه [ص 228] بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء. [ص 228] - (ه) في باب حد الخمر (عن أنس) بن مالك وكلام المصنف يقتضي أن هذا مما لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو في مسلم عن أنس نفسه وزاد في آخره العدد فقال: كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين اهـ. 7083 - (كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كما في حديث واثلة عن أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وذلك لأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العبث واستحب الشافعي أن يكون الوضع المذكور فويق السرة والحنفية تحتها (وربما مس لحيته وهو يصلي) قال القسطلاني: فيه أن تحريك اليد في الصلاة لا ينافي الخشوع إذا كانت لغير عبث. - (هق عن عمرو بن حريث) المخزومي صحابي نزل الكوفة. 7084 - (كان يضمر الخيل) أراد بالإضمار التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يردّه إلى القلة ليشتد لحمه كذا ذكره جمع لكن في شرح الترمذي لجدّنا الأعلي للأم الزين العراقي: هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتاً كناً ويجلل ليعرق ويجف عرقه فيخف لحمه فيقوى على الجري قال: وهو جائز اتفاقاً للأحاديث الواردة فيه. - (حم عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته. 7085 - (كان يطوف على جميع نسائه) أى يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر وقول الإسماعيلي يحتمل إرادة تجديد العهد بهن ينافره السياق (في ليلة) في رواية واحدة (بغسل واحد) قال معمر: لكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل وزاد في رواية وله يومئذ تسع أي من الزوجات فلا ينافيه رواية البخاري وهن إحدى عشرة لأنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليباً ثم قضية كان المشعرة باللزوم والاستمرار أن ذلك كان يقع غالباً إن لم يكن دائماً لكن في الخبر المتفق عليه ما يشعر بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادته الإحرام ولفطه عن عائشة كنت أطيب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيطوف على نسائه فيصبح محرماً ينضح طيباً وفي أبي داود ما يفيد أن الأغلب أنه كان يغتسل لكل وطء وهو خبره عن أبي رافع يرفعه أنه طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل فقلت: يا رسول اللّه لو اغتسلت غسلاً واحداً فقال: هذا أطهر وأطيب قال ابن سيد الناس: كان يفعل ذا مرة وذا مرة فلا تعارض قال ابن حجر: وفيه أن القسم لم يكن واجباً عليه وهو قول جمع شافعية والمشهور عندهم كالجمهور الوجوب وأجابوا عن الحديث بأنه كان قبل وجوب القسم وبأنه يرضى صاحبة النوبة وبأنه كان عند قدومه من سفر. - (حم ق 4 عن أنس) بن مالك وهو من رواية حميد عن أنس قال ابن عدي: وأنا أرتاب في لقيه حميداً ودفعه ابن حجر في اللسان. 7086 - (كان يعبر على الأسماء) أي كان يعبر الرؤيا على ما يفهم من اللفظ من حسن وغيره. - (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. 7087 - (كان يعجبه الرؤيا الحسنة) تمامه عند أحمد وربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا رأى الرجل الرؤيا سأل [ص 229] عنه فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه فجاءت امرأة فقالت: كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة ارتجت له الجنة فنظرت فإذا قد جيء بفلان وفلان حتى عدت اثني عشر رجلاً وقد بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سرية قبل ذلك فجيء بهم وعليهم ثياب بيض تشخب أوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى أرض البيدخ أو قال: نهر البيدخ فغمسوا به فخرجوا وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها فأتت تلك السرية وقالوا أصيب فلان وفلان حتى عدوا الاثني عشر التي عدتهم المرأة. - (حم عن أنس) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى فقد قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. 7088 - (كان يعجبه الثفل) بضم الثاء المثلثة وكسرها في الأصل ما يثفل من كل شيء وفسر خبر بالثريد وربما يقتات به وبما يعلق بالقدر وبطعام فيه شيء من حب أو دقيق قيل والمراد هنا الثريد قال: يحلف باللّه وإن لم يسأل * ما ذاق ثفلاً منذ عام أول قال ابن الأثير: سمي ثفلاً لأنه من الأقوات التي يكون بها ثفل بخلاف المائعات وحكمة محبته له دفع ما قد بقع لمن ابتلي بالترفه من ازدرائه وأنه أنضج وألذ. - (حم ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (ك) كلاهما (عن أنس) بن مالك قال الصدر المناوي: سنده جيد وقال الهيثمي: هذا حديث قد خولف في رفعه. 7089 - (كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشداً يا نجيح) لأنه كان يحب الفأل الحسن فيتفاءل بذلك. (فائدة قلَّ من تعرض لها) قال في فتح الباري: الفأل الحسن شرطه ألا يقصد فإن قصد لم يكن حسناً بل يكون من أنواع الطيرة. - (ت) في السير (ك) كلاهما (عن أنس) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 7090 - (كان يعجبه الفاغية) أي ريحها وهو نور الحناء وتسميها العامة تمر حناء وقيل الفاغية والفغو نور الريحان وقيل نور كل نبت وقيل الفغوة في كل شجرة هي التنوير وقد أفغى الشجر وفي حديث الحسن سئل عن السلف في الزعفران فقال: إذ أفغى فقالوا: نور ويجوز أن يريد إذا انتشرت رائحته من فغت الرائحة فغوا ومنه قولهم هذه الكلمة فاغية فينا وشية بمعنى ذكره الزمخشري. - (حم عن أنس) قال الهيثمي: رجال ثفات رمز المصنف لحسنه. 7091 - (كان يعجبه) من الإعجاب (القرع) بسكون الراء وفتحها لغتان قال ابن السكيت: والسكون هو المشهور قال ابن دريد: وأحسبه مشبهاً بالرأس الأقرع وهو الدباء وهو ثمر شجر اليقطين وهو بارد رطب يغذو غذاء يسيراً سريع الانحدار وإن لم يفسد قبل الهضم وله خلطاً صالحاً وسبب محبته له ما فيه من زيادة العقل والرطوبة وما خصه اللّه به من إنباته على يونس حتى وقاه وتربى في ظله فكان له كالأم الحاضنة لفرخها. - (حم حب عن أنس) قضية كلامه أنه لا يوجد مخرجاً في أحد الصحيحين وإلا لما ساغ له الاقتصار على عزوه للغير وهو ذهول بل هو عند مسلم باللفظ المزبور وممن عزاه له الحافظ العراقي. 7092 - (كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه وأحب كناه) إليه لما فيه من الائتلاف والتحابب والتواصل. [ص 230] - (ع طب وابن قانع) في معجم الصحابة (والماوردي) كلهم من طريق الزبال بن عبيد (عن حنظلة بن حذيم) بكسر المهملة وسكون المعجمة وفتح التحتية بن حشفة التميمي أبو عبيد المالكي وقيل الحنفي وقيل السعدي وفد مع أبيه وجده على المصطفى صلى اللّه عليه وسلم وهو صغير فدعا له تفرد بالرواية عنه حفيده الزبال بن عبيد بن حنظلة قال الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات. 7093 - (كان يعجبه الطبيخ بالرطب) مقلوب البطيخ كما سبق تقربره: وقيل هو الهندي. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة). 7094 - (كان يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب وعلى التمر إذا لم يكن رطب) أي إذا لم يتيسر ذلك الوقت (ويختم بهن) أي يأكلهن عقب الطعام (ويجعلهن وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) أخذ منه أنه يسن الفطر من الصوم على الرطب فإن لم يتيسر فالتمر فالرطب مع تيسره أفضل وقد كان المصطفى صلى اللّه عليه وسلم يعجبه الرطب جداً وروى البزار مرفوعاً يا عائشة إذا جاء الرطب فهنيني. في تاريخ المدينة للسمهودي أن في فضل أهل البيت لابن المؤيد الحموي عن جابر كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في بعض حيطان المدينة ويد علي في يده فمررنا بنخل فصاح النجل هذا محمد سيد الأنبياء وهذا عليٌّ سيد الأولياء أبو الأئمة الطاهرين ثم مررنا بنخل فصاح هذا محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهذا عليّ سيف اللّه فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعليّ سمه الصيحاني فسمى به فهذا سبب تسميته اهـ. أقول: وهذا أقره السمهودي ويشم منه الوضع. - (ابن عساكر) في تاريخه وكذا أبو بكر في الغيلانيات (عن جابر) بن عبد اللّه. 7095 - (كان يعجبه التهجد من الليل) لأن الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة (طب عن جندب) قال الهيثمي: فيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني وغيره اهـ. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه. 7096 - (كان يعجبه أن يدعو) قيل بفتح الواو دون الألف والألف سبق قلم ممن رقم (وأن يستغفر ثلاثاً) فأكثر الأقل ثلاث بدليل ورود الأكثر وذلك بأن يقول أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. - (حم د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه. 7097 - (كان يعجبه الذراع) وتمامه عند الترمذي وسم في الذراع أي في فتح خيبر جعل فيه سم قاتل لوقته فأكل منه لقمة فأخبره جبريل أو الذراع الخلاف المعروف بأنه مسموم فتركه ولم يضره السم أى يطيب ويحسن في مذاقه ولم يصب من قال في نظره إلا أن يريد بالنظر الرأي والاعتقاد وذلك لأنها ألين وأعجل نضجاً وأبعد عن موضع الأذى. - (د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه. 7098 - (كان يعجبه الذراعان والكتف) لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن [ص 231] الأذى زاد في رواية وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه فيه - (ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه. 7099 - (كان يعجبه الحلو البارد) أي الماء البارد ويحتمل أن المراد الشراب البارد مطلقاً ولو لبناً أو نقيع تمر أو زبيب. - (ابن عساكر) في التاريخ (عن أبي هريرة). 7100 - (كان يعجبه الريح الطيبة) لأنها غذاء للروح والروح مطية القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب وجميع الأعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها وبينه وبين الروح نسب قريب فلهذا كان أحب المحبوبات إليه من الدنيا. - (د ك عن عائشة). 7101 - (كان يعجبه الفأل الحسن) الكلمة الصالحة يسمعها (ويكره الطيرة) بكسر أو فتح فسكون لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان فكأنه خبر جاء عن غيب بخلاف الطيرة لاستنادها إلى حركة الطائر أو نطقه ولا بيان فيه بل هو تكلف من متعاطيه فقد أخرج الطبراني عن عكرمة كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل: خير فقال ابن عباس: لا شر ولا خير وقال النووي: الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء وأكثره في السرور والطيرة لا تكون إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازاً في السرور وشرط الفأل أن لا يقصد إليه وإلا صار طيرة كما مر. قال الحليمي: الفرق بينهما أن الطيرة هي سوء ظن باللّه من غير سبب ظاهر يرجع إليه الظن والتيمن بالفأل حسن ظن باللّه وتعليق تجديد الأمل به وذلك بالإطلاق محمود. وقال القاضي: أصل التطير التفاؤل بالطير وكانت العرب في الجاهلية يتفاءلون بالطيور والظباء ونحو ذلك فإذا عنّ له أمر كسفر وتجارة ترصدوا لها فإن بدت لهم سوانح تيمنوا بها وشرعوا فيما قصدوه وإن ظهرت بوارح تشاءموا بذلك وتثبطوا عما قصدوا وأعرضوا عنه فبين المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أنها خطرات فاسدة لا دليل عليها فلا يلتفت إليها اذ لا يتعلق بها نفع ولا ضر. - (ه عن أبي هريرة) قال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن ورواه عنه أيضاً ابن حبان وغيره. 7102 - (كان يعجبه أن يلقى العدو) للقتال (عند زوال الشمس) لأنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس وخفة الأجسام كذا قيل وأولى منه أن يقال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء كما ثبت في الحديث وهو يفسر بعضه بعضاً فقد ثبت أنه كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة: أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة قال: تفتح فيها أبواب السماء وينظر اللّه تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى رواه البزار عن ثوبان وهذا بخلاف الإغارة على العدو فإنه يندب أن يكون أول النهار لأنه وقت غفلتهم كما فعل في خيبر. - (طب عن ابن أبي أوفى) رمز المصنف لحسنه. 7103 - (كان يعجبه النظر إلى الأترج) المعروف بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء وشد الجيم وفي رواية الأترنج بزيادة نون بعد الراء وتخفيف الجيم لغتان قال المصنف: وهو مذكور في التنزيل ممدوح في الحديث منوه له [ص 232] فيه بالتفضيل بارد رطب في الأول يصلح غذاء ودواء ومشموماً ومأكولاً يبرد عن الكبد حرارته ويزيد في شهوة الطعام ويقمع المرة الصفراء ويسكن العطش وينفع للقوة ويقطع القيء والإسهال المزمنين. في كتاب المنن أن الشيخ محمد الحنفي المشهور كان الجن يحضرون مجلسه ثم انقطعوا فسألهم فقالوا: كان عندكم أترج ونحن لا ندخل بيتاً فيه أترج أبداً (وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر) ذكر ابن قانع في معجمه عن بعضهم أن الحمام الأحمر المراد به في هذا الحديث التفاح، وتبعه ابن الأثير فقال: قال أبو موسى: قال هلال بن العلاء: هو التفاح قال: وهذا التفسير لم أره لغيره - (ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي من حديث أبي سفيان الأنماري عن حبيب بن عبد اللّه بن أبي كبشة (عن) أبيه عن جده (أبي كبشة) الأوزاعي الأنماري، وأبو سفيان قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز الاحتجاج به إذا تفرد. وقال الذهبي: مجهول وأبو كبشة اسمه عمر أو عمرو أو سعيد صحابي سكن حمص خرج له أبو داود وفي الصحابة أبو كبشة مولى للمصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم شهد بدراً وقيل اسمه سليم وليس في الصحابة أبو كبشة غيرهما وعنه رواه الطبراني أيضاً في الكبير قال الهيثمي: فيه أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف (ابن السني وأبو نعيم) في الطب وكذا ابن حبان كلهم (عن علي) أمير المؤمنين أورده في الميزان في ترجمة عيسى بن محمد بن عمر بن علي أمير المؤمنين من حديثه عن آبائه وقال: قال الدارقطني: متروك الحديث وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة فمن ذلك هذا الحديث وأورده ابن الجوزي من طريقه في الموضوعات. 7104 - (كان يعجبه النظر إلى الخضرة) الظاهر أن المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة قوله (والماء الجاري) أي كان يحب مجرد النظر إليهما ويلتذ به فليس إعجابه بهما ليأكل الخضرة أو يشرب الماء أو ينال فيهما حظاً سوى نفس الرؤية قال الغزالي: ففيه أن المحبة قد تكون لذات الشيء لا لأجل قضاء شهوة منه وقضاء الشهوة لذة أخرى والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة والألوان الحسنة حتى أن الإنسان ليتفرج عنه الهم والغم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر. - (ابن السني) عن أحمد بن محمد الآدمي عن إبراهيم بن راشد عن الحسن بن عمرو السدوسي عن القاسم بن مطيب العجلي عن منصور بن صفية عن أبي سعيد عن ابن عباس (وأبو نعيم) في الطب النبوي من وجه آخر عن الحسن السدوسي فمن فوقه (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف اهـ. والقاسم بن مطيب ضعفوه قال ابن حبان: كان يخطىء علي قلة روايته. 7105 - (كان يعجبه الإناء المنطبق) أي يعجبه الإناء الذي له غطاء لازم له ينطبق عليه من جميع جوانبه وذلك لأنه أصون لما فيه عن الهوام المؤذية وذوات السموم القاتلة.. - (مسدد) في المسند (عن أبي جعفر مرسلاً). 7106 - (كان يعجبه العراجين) جمع عرجون وقد سبق (أن يمسكها بيده) تمامه عند الحاكم عن أبي سعيد فدخل المسجد وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى ألقاهن ثم أقبل على الناس مغضباً فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره وإن عجلت به بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه ورد بعضه على بعض اهـ. ذكر ابن جرير في جامع الآثار أن من خصائص المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أمسك جماداً بيده وثناه لان له وانقاد بإذن اللّه تعالى. - (ك عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: على [ص 233] شرط مسلم وأقره الذهبي. 7107 - (كان يعجبه أن يتوضأ من مخضب) بالكسر أي إجانة (من صفر) بضم المهملة صنف من جيد النحاس وفيه رد على من كره التطهير من النحاس قال ابن حجر: والمخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين بعدها موحدة المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه. - (ابن سعد) في طبقاته (عن زينب بنت جحش) أم المؤمنين. 7108 - (كان يعد الآي) جمع آية (في الصلاة) الظاهر أن المراد يعدّ الآيات التي يقرؤها بعد الفاتحة بأصابعه ثم يحتمل كون ذلك خوف النسيان فيما إذا كان مقصده قراءة عدد معلوم كثلاث مثلاً ويحتمل أنه لتشهد له الأصابع. - (طب عن ابن عمرو) بن العاص. 7109 - (كان يعرف) منه (ريح الطيب إذا أقبل) وكانت رائحة الطيب صفته وإن لم يمس طيباً وكان إذا سلك طريقاً عبق طيب عرقه فيه وأما خبر إن الورد من عرقه فقال ابن حجر: كذب موضوع. - (ابن سعد) في الطبقات (عن إبراهيم مرسلاً). 7110 - (كان يعقد التسبيح) على أصابعه على ما تقرر. - (ت ن ك عن ابن عمرو) بن العاص. 7111 - (كان يعلمهم) أي أصحابه (من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا بسم اللّه الكبير أعوذ باللّه العظيم من شر كل عرق) كاسم (نعار) بنون وعين مهملة أي مصوت مرتفع يخرج منه الدم يفور فوراً (ومن شر حر النار) هذا من الطب الروحاني لما سبق ويجيء أن الطب نوعان. - (ه) في الطب (عن ابن عباس) ظاهر صنيعه أنه لم يخرجه من الستة غيره والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي وقال: غريب قال الصدر المناوي: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال الدارقطني: متروك. 7112 - (كان يعمل عمل أهل البيت) من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة وغير ذلك (وأكثر ما) كان (يعمل) في بيته (الخياطة) فيه أن الخياطة صنعة لا دناءة فيها وأنها لا تخل بالمروءة ولا بالمنصب. - (ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة). 7113 - (كان يعود المريض) الشريف والوضيع والحر والعبد حتى عاد غلاماً يهودياً كان يخدمه وعاد عمه وهو مشرك وكان يفعل ذلك (وهو معتكلف) أي عند خروجه لما لا بد منه فإن المعتكف إذا خرج لما لا بد منه وعاد مريضاً في طريقه ولم يعرّج لم يبطل اعتكافه وهذا مذهب الشافعي قال ابن القيم: ولم يكن يخص يوماً ولا وقتاً من الأوقات [ص 234] بالعيادة بل شرع لأمته ليلاً ونهاراً. قال في المطامح: واتباع الجنائز آكد منها. - (د) في الاعتكاف (عن عائشة) ظاهر كلام المصنف أن أبا داود لم يرو إلا اللفظ المزبور بغير زيادة وأنه لا علة فيه بل رمز لحسنه وهو في محل المنع أما أولاً فإن تمامه عند أبي داود فيمرّ كما هو فلا يعرج يسأل عنه وأما ثانياً فلأن فيه ليث بن أبي سليم قال الذهبي وغيره: قال أحمد: مضطرب الحديث لكن حدث عنه الناس وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث.
|